- اشارة
- اشارة
- مقدمة التحقيق
- خطبة المؤلف
- القاعدة الأولى في العبادات
- اشارة
- الكتاب الأول في: الطّهارة
- اشارة
- مقدمة
- الباب الأول: في المياه:
- اشارة
- الفصل الأول: المطلق
- الفصل الثاني: في المضاف
- الفصل الثالث: في الأسئار
- الباب الثاني: في النجاسات
- اشارة
- الفصل الأول: في أصنافها
- مسألة 14: البول و الغائط - من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم
- مسألة 15: بول ما يؤكل لحمه و رجيعه طاهر
- مسألة 16: المني من كل حيوان ذي نفس سائلة - آدميا كان أو غيره - نجس
- مسألة 17: المذي و الوذي طاهران عن شهوة كانا أو غيرها
- مسألة 18: الدم من ذي النفس السائلة نجس،
- مسألة 19: الميت إن كان آدميا نجس
- مسألة 20: الخمر نجسة،
- مسألة 21: الكلب و الخنزير نجسان عينا و لعابا،
- مسألة 22: الكافر عندنا نجس
- الفصل الثاني: في أحكام النجاسات
- الباب الثالث: في الوضوء
- مقدمة:
- الأول: في موجباته.
- مسألة 27: يجب الوضوء عندنا بأمور خمسة:
- مسألة 28: النوم الغالب على السمع و البصر ناقض
- مسألة 29: دم الاستحاضة إن كان قليلا يجب به الوضوء خاصة،
- مسألة 30: لا يجب الوضوء بشيء سوى ما ذكرناه،
- اشارة
- الأول: المذي و الوذي
- الثاني: القيء لا ينقض الوضوء،
- الثالث: مس الذكر و الدبر لا يوجب الوضوء،
- الرابع: مس المرأة لا يوجب الوضوء،
- الخامس: القهقهة لا تنقض الوضوء،
- السادس: لا وضوء من أكل ما مسّته النار،
- السابع: أكل لحم الجزور لا يوجب الوضوء،
- الثامن: الردّة لا تبطل الوضوء،
- التاسع: حكي عن مجاهد، و الحكم، و حماد، أنّ في قص الشارب
- الفصل الثاني: في آداب الخلوة
- الفصل الثالث: في الاستنجاء
- الفصل الرابع: في أفعال الوضوء
- الفصل الخامس: في أحكامه.
- الباب الثالث: في الغسل.
- اشارة
- فالواجب ستة:
- اشارة
- الأول: في غسل الجنابة.
- اشارة
- الأول: في السبب و هو أمران: الإنزال و الجماع.
- المطلب الثاني: في الغسل.
- المطلب الثالث: في الأحكام.
- مسألة 68: يحرم على الجنب قراءة العزائم،
- مسألة 69: و يحرم عليه مس كتابة القرآن،
- مسألة 70: الأشهر بين علمائنا تحريم الاستيطان في المساجد،
- مسألة 71: يكره للجنب أشياء:
- مسألة 72: قد بيّنا وجوب الاستيعاب،
- مسألة 73: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء
- مسألة 74: إذا أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل قال الشيخ، و ابنا بابويه: يعيد الغسل
- مسألة 75: لو أجنب الكافر وجب عليه الغسل،
- مسألة 76: لا يفسد الماء لو أدخل الجنب أو الحائض أيديهما في الإناء
- مسألة 77: الموالاة ليست واجبة هنا للأصل،
- مسألة 78: المرأة كالرجل في الغسل و كيفيته،
- الفصل الثاني: في الحيض.
- اشارة
- مسألة 79: لا حيض مع سن الصغر،
- مسألة 80: الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر،
- مسألة 81: و الأقوى إمكان اجتماع الحيض و الحبل - و به قال مالك،
- مسألة 82: أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها
- مسألة 83: و أكثره عشرة أيام بلا خلاف بين علمائنا
- مسألة 84: ذهب علماؤنا أجمع إلى أن العادة إنما تثبت بالمرتين،
- مسألة 85: إذا حاضت بعد دخول الوقت و أهملت الصلاة مع القدرة
- مسألة 86: و غسل الحائض كغسل الجنابة،
- مسألة 87: ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم في عادتها
- مسألة 88: ذهب علماؤنا إلى أن المرأة تستظهر بعد عادتها
- الفصل الثالث: في المستحاضة.
- اشارة
- الأول: في أحكامها.
- مسألة 89: دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق،
- مسألة 90: دم الاستحاضة إن كان قليلا
- مسألة 91: و إن كثر الدم حتى غمس القطنة و لم يسل وجب عليها الغسل
- مسألة 92: و إن سال الدم فعليها ثلاثة أغسال،
- مسألة 93: يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم و التوقي منه
- مسألة 94: لا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد
- مسألة 95: إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال،
- المطلب الثاني: في أقسام المستحاضات.
- الفصل الرابع: في النفاس.
- اشارة
- مسألة 99: و لو ولدت و لم تر دما فلا نفاس إجماعا،
- مسألة 100: لا يشترط في الولد الحياة بل و لا التمامية،
- مسألة 101: و ليس لأقل النفاس حدّ، فجاز أن يكون لحظة واحدة،
- مسألة 102: اختلف علماؤنا في أكثره
- مسألة 103: إذا زاد الدم على الأكثر - و هو عشرة عندنا،
- مسألة 104: حكم النفاس حكم الحيض في جميع المحرمات و المكروهات،
- مسألة 105: لو ولدت توأمين، فابتداء النفاس من الأول،
- مسألة 106: يعتبر حالها عند الانقطاع قبل العشرة،
- مسألة 107: و غسلها واجب بإجماع العلماء
- الفصل الخامس: في غسل الأموات.
- اشارة
- مقدمة:
- المطلب الأول: الاحتضار.
- مسألة 108: اختلف علماؤنا في وجوب توجيهه إلى القبلة عند الموت،
- مسألة 109: و يستحب نقله إلى مصلاه إذا تعسر عليه خروج الروح،
- مسألة 110: و يستحب أن يقرأ عنده القرآن،
- مسألة 111: و يستحب أن يفعل بالميت بعد وفاته سبعة أشياء:
- مسألة 112: و يسرج عنده - إن مات ليلا - مصباح إلى الصباح،
- مسألة 113: المشهور عند علمائنا كراهة ترك حديد
- مسألة 114: و يستحب تعجيل أمره مع تحقق موته
- مسألة 115: يستحب إعلام المؤمنين بموته
- المطلب الثاني: الغسل
- اشارة
- الأول: في الكيفية.
- مسألة 116: غسل الميت المسلم، و تكفينه، و الصلاة عليه، و دفنه من فروض الكفايات،
- مسألة 117: إذا أراد غسله ينبغي أن يفضي به إلى مغتسله،
- مسألة 118: يستحب أن يغسل في بيت
- مسألة 119: يستحب تجريد الميت من قميصه،
- مسألة 120: و يستحب أن يلين أصابعه برفق،
- مسألة 121: و يستحب للغاسل أن يلفّ على يده خرقة ينجّيه بها،
- مسألة 122: و يبدأ بغسل فرجه بماء السدر و الحرض
- مسألة 123: و تجب فيه النيّة على الغاسل،
- مسألة 124: و يستحب أن يؤخذ من السدر شيء
- مسألة 125: فإذا فرغ شرع في غسله الواجب،
- مسألة 126: يستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما
- مسألة 127: إذا خرج من الميت شيء بعد غسله ثلاثا
- البحث الثاني: في الغاسل.
- البحث الثالث: المحل.
- مسألة 137: يجب غسل كل مسلم للأمر به،
- مسألة 138: و يجب تغسيل أموات المسلمين من الكبار و الصغار،
- مسألة 139: الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل و لا يكفن،
- مسألة 140: إذا قتل أهل البغي أحدا من أهل العدل، فهو شهيد،
- مسألة 141: أهل القافلة إذا قتلهم اللصوص غسلوا و كفنوا و صلّي عليهم
- مسألة 142: قال الشيخان: من وجب عليه القود أو الرجم، أمر بالاغتسال
- مسألة 143: المحرم كالمحل،
- البحث الرابع: في اللواحق
- مسألة 144: اختلف علماؤنا في استحباب وضوء الميت،
- مسألة 145: يستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت،
- مسألة 146: إذا مات الجنب، أو الحائض، أو النفساء، كفى غسل الموت،
- مسألة 147: لا تجب التسمية في تغسيل الميت،
- مسألة 148: يستحب وقوف الغاسل على جانبه الأيمن،
- مسألة 149: قال علماؤنا: يكره إقعاد الميت و عصره قاعدا،
- مسألة 150: يكره قص أظفار الميت و ترجيل شعره
- مسألة 152: لا تستحب الدخنة بالعود و لا بغيره،
- مسألة 153: يشترط في الماء الطهارة إجماعا،
تذكره الفقهاء المجلد 1
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
ص: 1
اشارة
↨
ص: 2